الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

26

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

هذا مع ان الفعل المتجرى به او المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة او الوجوب لا يكون اختياريا فان القاطع لا يقصده الا بما قطع انه عليه من عنوانه الواقعى الاستقلالى لا بعنوانه الطارى الآلي بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت اليه فكيف يكون من جهات الحسن او القبح عقلا و من مناطات الوجوب او الحرمة شرعا و لا يكاد يكون صفة موجبة لذلك الا اذا كانت اختيارية